تخصيص الحكم بأوليي الظهرين حاكيا له عن جمل الشيخ (1); استنادا إلى شمول أدلة وجوب الاخفات في الركعات الأخيرة للبسملة، ولا مخرج له لتقيد أكثر أدلة الجهر بمواقع تعيين القراءة، وانصراف مطلقاتها إليها وبحكم التبادر.
ويضعفه: منع انصراف المطلقات، مضافا إلى عدم الدليل المعتمد على وجوب الاخفات في الأخيرتين - كما عرفت - عدا الاجماع المفقود في البسملة، بل ظاهر المعتبر (2) نسبة عدم الفرقة في الحكم بالاستحباب بين الأوليين وغيرهما إلى جميع الأصحاب، وما حكاه الحلي عن جمل الشيخ - حيث قال فيه: ويستحب الجهر بها في الموضعين (3)؟ بناء على إرادة الظهرين من لفظ (الموضعين) - ممنوع بما احتمله في المنتهى (4) من إرادة الفاتحة والسورة، مضافا إلى أنه لا دلالة في الكلام على مطلب الحلي إلا من باب مفهوم اللقب.
وما يدعى أن مفهوم اللقب معتبر في كلام الفقهاء، فهو على إطلاقه خلاف المحسوس، بل التحقيق أنه قد يفهم منه ذلك بقرينة المقام.
وما أبعد ما بين هذا القول وقول القاضي (5) بوجوب الجهر بها حتى في الأخيرتين; ولعله لبعض الاطلاقات المستظهر منها الوجوب، وخصوص