و (نعبد) و (المستقيم) و (عليهم) الأول و (عليهم) الثاني (1)، وعرفت أن التام فيها أربعة.
والقبيح: ما تعلق بما بعده لفظا ومعنى، كالوقف على المضاف.
هذا محصل ما حكي عنهم، لكن تحديد التعلق المعتبر في القسمين بحيث لا يوجد في الآخر صعب، لكن الأمر حمل بعد حكاية الاجماع عن جماعة (2) على جواز الوقف بأقسامه حتى القبيح على مصطلح القراءة لما حكي (3) عن محققيهم من أنه ليس المراد به: الممنوع شرعا، بل الممنوعية في مقام التجويد والترتيل.
ويؤيد ما ذكرنا: رواية علي بن جعفر عليه السلام المصححة عن أخيه عليه السلام: (في الرجل يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وسورة بنفس واحد، قال: إن شاء قرأ في نفس وإن شاء في غيره) (4) فإن ظاهرها وإن اختص بالتسوية بين القراءة بنفس والقراءة بأزيد، لكن سوق الكلام يعطي أنه لا حرج في أن يقرأ على ما يشاء مطلقا، نعم ليس له أن يجمع بين جميع الوقوف الأربعة عشر للفاتحة لخروجها بذلك عن النظم، فالمراد أنه لو أراد الوقف فالأحسن اختيار التام، ثم الحسن، ثم الكافي.
ولا يبعد أن يكون مراد المصنف رحمه الله وغيره هو استحباب المحافظة على الوقوف التامة; إذ لا يستحب غيره من الوقوف، نعم الوقف القبيح