يقول: من قرأ شيئا من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت) (1)، وما في سندهما منجبر بما عرفت من الشهرة والاتفاق المحكي (2)، لكن في دلالتهما على أزيد من التحريم المقدمي لأجل إفضائه إلى ترك الفعل الواجب في وقته المضروب نظر، بل منع، ومجرد هذا التحريم - بل التحريم التشريعي الحاصل من استلزام الأمر بالشئ أعني السورة القصيرة، عدم الأمر بضده، بل التحريم الاستقلالي، بناء على استلزام الأمر [بالشئ] (3) النهي عن الضد - لا يثبت إلا فساد الجزء، وقد عرفت غير مرة ضعف ما دل على أن فساد الجزء وتحريكه مستلزم لفساد الكل ما لم يوجب نقص جزء أو شرط، والسورة القصيرة وإن انتفت هنا لكنها ساقطة لضيق الوقت الذي ثبت كونه عذرا حتى إذا كان بسوء اختيار المكلف.
وقد يوجه الحكم بالبطلان - فيما إذا فرض تشاغله بالسورة الطويلة في الركعة الأولى إلى أن خرج الوقت - بعدم ورود التعبد بهذه الصلاة الملفقة، إذ القدر الثابت من صحة الملفقة في الشريعة: ما إذا أدركت من الوقت ركعة أو شرع في الصلاة بظن السعة ثم تبين عدم سعتها لركعة.
وفيه: إن صحة التلفيق في الفرض الثاني ليس إلا لأجل الدخول في العبادة على الوجه المشروع مع كون الصلاة مطلوبة من المكلف بمجرد دخول الوقت إلى آخر أوقات تمكنه منه، غاية الأمر أن الطلب في خارج الوقت بأمر جديد غير الأمر الأول بمعنى احتياجه إلى الأمر الجديد وإلا فالمطلوبية