(صلى الله عليه وآله) " لا تزال أمتي بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم، ولم ينصرفوا قياما كأهل الكتاب ولم تكن ضجة آمين " ولا ريب أن المراد التعريض بهم كباقي النصوص.
ومن هنا أمكن اختصاص المنع بناء على أنها دعاء يجوز فعله في الصلاة لولا الدليل بقولها كقولهم آخر الحمد كما يومي إليه المتن وما شابهه في التقييد المزبور، قال العلامة الطباطبائي في مبطلات الصلاة:
ويبطل الكتف بها عن عمد * وهكذا التأمين بعد الحمد بل لعل ذلك هو مراد من أطلق، ضرورة انصرافه كاطلاق النصوص إلى ذلك، لكن في المحكي عن الخلاف بعد دعوى الاجماع قال: " سواء كان ذلك سرا أو جهرا في آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم وعلى كل حال " ونحوه المبسوط، وفي التحرير " قول " آمين " حرام يبطل به الصلاة سواء جهر بها أو أسر في آخر الحمد أو قبلها إماما كان أو مأموما وعلى كل حال، وإجماع الإمامية عليه للنقل عن أهل البيت (عليهم السلام) " إلى آخره إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والصريحة في التعميم المزبور، وللنظر فيه وفي دعوى الاجماع عليه مجال واسع، بل يمكن قصر المنع على الاتيان بها كما يأتون بعنوان الاستحباب بدعوى انصراف الاطلاقات إلى ذلك وإن كان الأقوى خلافه، لعدم صلاحية مثله مقيدا، ضرورة عدم تقييد السبب والمورد المسبب والوارد، نعم ينبغي تقييد ذلك بغير التقية، أما معها فلا بأس بها، واحتمال عدم مشروعيتها هنا باعتبار أولوية الخفاء عندهم فلا ينكر حينئذ على الساكت لاحتمال الفعل يدفعه أنه قد تقتضي التقية الاجهار بها لدفع تهمة ونحوها، أو كانوا قريبين منه مصغين إليه بحيث لا يسعه السكوت، على أن في هذا الزمان صار الاجهار بها عندهم هو الشعار، فلا مخلص بالسكوت كما في كثير من الأمور، اللهم إلا أن يدعى عدم تناول