يقرأ وسطا، والوجه أن القدر الذي يدخل به في كونه جاهرا " كاف والزيادة على الأفضل ما لم يتجاوز العادة، ويؤيد ذلك ما روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كما يقول: ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا " مما يقول) (1) قاله في التهذيب [المبسوط].
مسائل أربع:
الأولى: قال المفيد وعلم الهدى في الانتصار: يحرم قول آمين آخر الحمد وقال الشيخ في المبسوط: وقول آمين يقطع الصلاة سرا " أو جهرا " في آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: هو سنة للإمام والمأموم وقال مالك: ليس بسنة للإمام.
لنا قوله عليه السلام (اللهم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين) (2) والتأمين من كلامهم، وقوله عليه السلام (إنما هي التكبير، والتسبيح وقراءة القرآن) (3) وإنما للحصر وليس التأمين أحدها. ولأن معناه اللهم استجب، ولو نطق بذلك بطلت صلاته، وكذا ما قام مقامه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله علم الصلاة جماعة ولم يذكر التأمين.
فمن ذلك ما رواه أبو حميد الساعدي في جماعة من الصحابة منهم أبو قتادة (قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: أعرض علينا، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عضو في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي