وما رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت له: يكون أصحابنا مجتمعين في المكان، فيقوم بعضهم يصلي الظهر، وبعضهم يصلي لعصر؟ قال: كل واسع) (1) وعن محمد بن مسلم قال: (ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر، والعصر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول نعم والعصر، فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مسترسلا غير مستعجل فيغتسل، أو يتوضأ ثم يصلي العصر). (2) وجواب ما ذكر أبو حنيفة أنا نقول لا نسلم أن التخيير ينافي الوجوب إنما ينافي الوجوب المضيق، أما الموسع فلا، أما للعزم على أدائه، أو الإتيان به في شئ من الوقت وتحقيق ذلك في الأصول.
مسألة: وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله، ثم يمتد وقت الإجزاء حتى يبقى للغروب قدر أربع ركعات فيختص الوقت للعصر. وبهذا قال علم الهدى في الجمل، وابن الجنيد وهو قول عطا وطاوس.
وقال الشيخ في الخلاف والجمل: للمختار حتى يصير ظل الشخص مثله ثم يخرج وقت الاختيار، ويبقى وقت الاضطرار كما قلناه وهو مذهب الشافعي، وفي بعض رواياتنا إلى أربعة أقدام، وهي أربعة أسباع الشخص، وبه قال الشيخ (ره) أيضا في موضع من التهذيب وهو اختيار علم الهدى في المصباح، وقال أبو حنيفة:
آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه، (لأنه عليه السلام أمر بلا لا أن يؤذن للظهر في اليوم الثاني والشمس بيضاء مرتفعة). (3) لنا قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (4) والغسق: