اللهم إلا أن يقال بانصراف السؤال بحكم التبادر إلى غير هذه الصورة، فتأمل.
ومنها: ما ذكره غير واحد من مشايخنا (1) وغيرهم (2) من الروايات الدالة على اختصاص آخر الوقت بالعصر (3)، المستلزم لاختصاص أول الوقت بالظهر، بالاجماع المركب.
والجواب عن ذلك: أن قول الصدوق باشتراك آخر الوقت غير معلوم، بل الظاهر منه قدس سره اختصاص آخر الوقت. قال في الفقيه - في أواخر باب أحكام السهو في الصلاة - ما هذا لفظه: (وإن نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوات إحداهما، وإن خفت أن يفوتك إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا، ثم صل الأولى بعد ذلك على إثرها) (4).
وقال أيضا بعيد هذا: (ومن فاتته الظهر والعصر جميعا ثم ذكرهما وقد بقي من النهار بمقدار ما يصليهما جميعا، بدأ بالظهر ثم بالعصر، وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلي إحداهما بدأ بالعصر) (5).