____________________
قوله: (ويتخير فيهما بينها وبين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة، ويستحب ثلاثا).
التخيير بين الأمرين في الثالثة والرابعة بإجماع أصحابنا، والثالثة شاملة بإطلاقها لثالثة المغرب وغيرها، وأصح الأقوال عندنا الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة، وهو قول المفيد (1)، وأحد أقوال الشيخ (2) لصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: (أن يقول:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكبر ويركع) (3).
والقول الثاني له: أن يكرر ذلك ثلاث مرات، فتكون اثنتي عشرة تسبيحة (4).
والقول الثالث له: عشر تسبيحات يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، ويقول في الثالثة: والله أكبر (5)، وتبعه على ذلك جماعة (6).
ولعل حجته رواية حريز، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (إن كنت إماما فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم تكبر وتركع) (7).
واجتزأ بعضهم بتسع بأن يكرر التسبيحات الثلاث الأول ثلاثا، والأصح الأول، والثاني أحوط وأفضل، فإذا أتى بالثلاث كان على قصد الوجوب، مخيرا بينها وبين المرة، إذ لا محذور في التخيير بين الأقل والأكثر كتخيير المسافر في القصر والاتمام في المواضع الأربعة، لأن صدق الكلي على أفراده بالقوة والضعف لا بعد فيه. ولا يرد أنه بالإتيان بأقل الفردين تتحقق البراءة فلا يعقل الوجوب بعده، لأن المتحقق هو البراءة
التخيير بين الأمرين في الثالثة والرابعة بإجماع أصحابنا، والثالثة شاملة بإطلاقها لثالثة المغرب وغيرها، وأصح الأقوال عندنا الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة، وهو قول المفيد (1)، وأحد أقوال الشيخ (2) لصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: (أن يقول:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكبر ويركع) (3).
والقول الثاني له: أن يكرر ذلك ثلاث مرات، فتكون اثنتي عشرة تسبيحة (4).
والقول الثالث له: عشر تسبيحات يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، ويقول في الثالثة: والله أكبر (5)، وتبعه على ذلك جماعة (6).
ولعل حجته رواية حريز، عن زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (إن كنت إماما فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم تكبر وتركع) (7).
واجتزأ بعضهم بتسع بأن يكرر التسبيحات الثلاث الأول ثلاثا، والأصح الأول، والثاني أحوط وأفضل، فإذا أتى بالثلاث كان على قصد الوجوب، مخيرا بينها وبين المرة، إذ لا محذور في التخيير بين الأقل والأكثر كتخيير المسافر في القصر والاتمام في المواضع الأربعة، لأن صدق الكلي على أفراده بالقوة والضعف لا بعد فيه. ولا يرد أنه بالإتيان بأقل الفردين تتحقق البراءة فلا يعقل الوجوب بعده، لأن المتحقق هو البراءة