وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس)، (1).
وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح، وبنو فضال ممن أمر بالأخذ بكتبهم ورواياتهم (2)، مضافا إلى انجبارها بالشهرة العظيمة، بل عدم الخلاف الصريح في المسألة; نظرا إلى أنه لم يظهر من الصدوق المخالفة إلا لا يراد أخبار الاشتراك في كتابه (3)، ونسبة المخالفة إليه بمجرد هذا مشكل، سيما بعد ملاحظة أن ما أورده من الأخبار ظاهر في اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الظهرين، مع أن كلامه في الفقيه - كما سيجئ (4) - صريح في اختصاص آخر الوقت بالعصر.
وبالجملة، فنسبة القول باشتراك الوقت من أوله إلى آخره إلى الصدوق مشكل.
ومما يقوي ذلك الاشكال: وقوع التصريح بالاجماع في كنز العرفان (5)، وحكايته عن الحلي في السرائر (6)، وظهوره من كلام السيد المحكي