النهاية (1) والمبسوط (2) والجمل والعقود (3) ما خلا مصباحه.
وأداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره، بغير خلاف، ما خلا صلاة الليل، أعني نافلة صلاة الليل، فإن فعلها في الربع الأخير من الليل أفضل، وقيل السدس، وهذا الذي اخترناه من الأوقات، هو المعمول عليه، المحقق من المذهب، المجمع عليه.
وقد ذهب بعض أصحابنا، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر رحمه الله في سائر كتبه، إلى أن لكل صلاة وقتين، أولا وآخرا، فالوقت الأول، لمن لا عذر له، والثاني لمن له عذر، فأول وقت الظهر للمختار زوال الشمس وآخره إلى قبل أن يصير ظل كل شئ مثله، بمقدار أداء فريضة الظهر، فإذا صار ظل كل شئ مثله، قبل أن يصلي المختار الفريضة، صارت الظهر قضاء لا أداء، وأول وقت العصر عنده للمختار، بعد فريضة الظهر، وآخره قبل أن يصير ظل كل شئ مثليه، بمقدار أداء فريضة العصر، فإذا صار ظل كل شئ مثليه، قبل أن يصلي المختار الفريضة صارت الظهر قضاء لا أداء وأول وقت المغرب، عدم الحمرة من ناحية المشرق، وآخره للمختار، قبل غيبوبة الشفق من ناحية المغرب، بمقدار أداء فريضة المغرب، فإذا عدمت الحمرة من ناحية المغرب، ولم يصل المختار الفريضة صارت قضاء لا أداء.
وأول وقت العشاء الآخرة، بعد صلاة المغرب، وآخره قبل ثلث الليل، بمقدار أداء فريضة العشاء الآخرة، فإذا صار الثلث من الليل، ولم يصل المختار صلاة العشاء الآخرة، صارت قضاء لا أداء فيجعل الوقتين المكلفين للمختار الوقت الأول ولمن له عذر الوقت الأخير.
ولا خلاف في أن أول الوقت لأداء الصلاة أفضل من آخره، وإن لكل