اشتغل بالعشاء.
والوتيرة: بعد العشاء، وتمتد بامتدادها.
ووقت صلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها، وإلا صلى ركعتي الفجر.
ووقتهما: بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية، فإن طلعت ولم يصلهما بدأ بالفريضة، ويجوز تقديمهما على الفجر.
وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقتها.
ويكره ابتداء النوافل: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن تزول - إلا يوم الجمعة - وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب.
وأول الوقت أفضل إلا ما يستثنى، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها عليه.
ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرغ قبل الوقت أعاد، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ، ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختص، وإلا فلا.
والفوائت ترتب كالحواضر، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع الامكان، وإلا استأنف، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي (1).