كتاب حريز مطابقا لما في المستطرفات.
ولأجل ذلك كله يقوى الظن بزيادة التكبير فيما رواه الحلي في باب الصلاة من السرائر (1)، سيما مع حكاية القول بالتسع عن حريز (2) وحكاية القول بالعشر عن الحلي (3).
وأما التمسك بها للتسع، فهو وإن كان حسنا من جهة ترجيح ما في المستطرفات أو كتاب الصدوق، إلا أن مثل هذا الاضطراب في المتن يمنع عن مكافئة الرواية لما تقدم من صحيحة زرارة (4)، مضافا إلى أنها لا تدل على الوجوب، وإلى اعتضاد الصحيحة بما دل على ثبوت التكبير في هذا الذكر، ولعله لهذا اختار جماعة (5) وجوب تكبير واحد زائدا على التسع بعدها، إما للأدلة الخارجية، وإما لجعل التكبير في قوله: (ثم تكبر وتركع) (6) ما عدا تكبيرة الركوع المستغنى عن ذكرها هنا بمعلومية ثبوتها للركوع، لكنه أيضا خلاف الظاهر كما لا يخفى، وإن كان ظاهر عطف التكبير على التسبيح يعطي الوجوب.
والأدلة الخارجية الدالة على وجوب التكبير إنما تؤيد صحيحة المختار ولا تقيد هذه إلا على أن يكون التكبير عقيب كل من التسبيحات الثلاث،