الخمس: خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمس) (1)، ولا يقف التكبيرات على هذا العدد إلا إذا كان ما عدا واحدة من السبع خارجة عن الصلاة، وجميع ذلك كاف في الاستحباب المذكور، مضافا إلى أنه أبعد عن طروء المبطل. ولو لم يكن إلا فتوى جماعة بالاستحباب كفى ذلك فيه، مضافا إلى أنه أحوط للخروج عن الخلاف المحكي (2) عن ظاهر المراسم (3) والكافي (4) من تعين جعلها الأخيرة، وقد سبقهما على هذا في الغنية مدعيا عليه الاجماع (5)، ولعله لظاهر ما ذكرنا من أدلة المشهور التي لا تنهض دلالة لاثبات الوجوب، مضافا إلى وهنها بما عرفت من دعوى الاتفاق على التخيير، بل معارضتها بظاهر الخبرين الواردين في علة زيادة الست على تكبيرة الاحرام، وهي أن الحسين عليه السلام كان إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر الحسين عليه السلام وكان قد أبطأ عن الكلام حتى خافوا أن يكون عليه السلام أخرس فكرر صلى الله عليه وآله وسلم التكبير إلى سبع وكبر الحسين عليه السلام (6)، ويظهر ذلك أيضا من غيرهما (7)، ولذلك حكم جماعة من متأخري المتأخرين (8) بتعين جعلها الأولى، وهو
(٢٩٦)