قائم ورفع يديه حيال وجهه، ثم سجد) (1).
ويدل على استحباب رفع اليدين في التكبيرات مطلقا " ما رواه زرارة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: (رفعك يديك في الصلاة وبينها) (2) ولأن رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح فيه تفخيم بحال التكبير فيكون مرادا " فيه كله.
وقد روي في بعض أخبارنا استحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع أيضا "، روى ذلك معاوية بن وهب قال: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد السجود للثانية) (3) وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يرفع يديه كلما أهوى إلى الركوع والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع وسجود وقال: هي العبودية) (4) وما احتج الشافعي وأبو حنيفة لا حجة فيه، لأن رواية النفي لا يعارض الإثبات، ولأنه فعل مندوب فجاز الإخلال به في وقت من الأوقات والراوي حكى ما رأى فلا ينتفي ما لم يره.
البحث الرابع: يرفع يديه حذاء وجهه، وفي رواية إلى أذنيه (5) وبها قال الشيخ وقال الشافعي: إلى منكبيه وبه رواية عن أهل البيت عليهم السلام أيضا " لكن الأشهر ما رواه حماد بن عيسى في خبره الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر وهو قائم ثم ركع).
البحث الخامس: من السنة أن يبدأ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير ويكون انتهاء الرفع عند انتهاء التكبير ويرسلهما بعد ذلك وهو قول علماؤنا ولم أعرف فيه خلافا " ولأنه لا يتحقق رفعهما بالتكبير إلا كذلك.