التكليف بكيفية واحدة للرفع، فأعلاها الرفع إلى الأذنين، وأسفلها النحر، وظاهر الأستاذ في كشف الغطاء التخيير من دون تفاوت في الفضيلة، قال: (ويستحب فيها كغيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى شحمتي الأذنين أو المنكبين أو الخدين أو الأذنين أو الوجه أو النحر) لكن لا يخفى عليك دخول البعض في البعض، وأنه لا دليل على المنكبين وإن حكي عن الحسن بن عيسى أنه جعله أحد الفردين والثاني الخدين، اللهم إلا أن يكون الدليل ما يحكى عن الشيخ من نسبته إلى رواية عن أهل البيت بعد أن حكاه عن الشافعي، للتسامح في المستحب، والأمر سهل بناء على أن ذلك كله مستحب في مستحب عملا باطلاق الأمر بالرفع الذي لا ينبغي حمله على المقيد فيها، لعدم التعارض والتنافي المقتضي لذلك، بخلافه في الواجبات، اللهم إلا أن يدعى أنه - بناء على التحقيق من عدم التجوز في حمل المطلق على المقيد، وأن المراد من المطلق مطلق الطبيعة التي لا تنافي المقيد لا الطبيعة المطلقة - يفهم أهل العرف اتحاد الطلب المتعلق بهما، وأن التقييد إعادة ذلك الطلب الذي تعلق في الطبيعة مع ذكر القيد لا أنه مرتبة أخرى من الطلب حتى يكون ذلك أمرين لا تعارض بينهما بسبب تفاوت مراتب الطلب، بخلاف الوجوب، ولعل هذا هو الأقوى في أصل القاعدة التي لا ينبغي الخروج عنها إلا بظاهر الأدلة، وربما كان المقام منها بدعوى ظهورها في عدم اعتبار ذلك في أصل استحباب الرفع كما يومي إليه في الجملة أيضا الأمر به (1) من دون تكبير لرفع الرأس من الركوع، بل لعل ظاهر الأدلة أيضا عدم اعتبار أصل الرفع في استحباب التكبير.
بل قد يقال بعدم اعتبار معية اليدين فيه أيضا، إما لأن المثنى بالنسبة إلى فرديه كالعام، أو لاطلاق بعض الأدلة أو غير ذلك وإن كان لا يخلو من إشكال