ففيه: أن بعض تلك الأخبار غير مختص بالاجتهاد، كما سيأتي، مع أنه على هذا ينبغي تخصيص الانكشاف فيها بالاستدبار.
وإن كان من جهة ندرة اتفاق وقوع الصلاة إلى النقطة المقابلة حتى لغير المجتهد كالمتحير مثلا، ففيه: أنه لا فرق بين تلك النقطة ونقطة أخرى غيرها من حيث غلبة اتفاق الصلاة في إحداهما وندرته في الأخرى، مضافا إلى ما سيأتي من أن الأقوى أن المراد بالاستدبار هو العرفي لا الحقيقي، ورواية ابن يحيى مع ضعفها لا شاهد لتقييدها بصورة الاستدبار، والاجماع المخصص لأحد المتعارضين المتباينين لا يوجب حمل المخصص منهما نصا ليقدم على الآخر ويقوى على تخصيصه وإن كان ربما يفهم ذلك عرفا في المخصص اللفظي كما قرر في محله، مع إمكان حمل وقت صلاة أخرى على وقت فضيلتها.
وأما رواية عمار: فالظاهر منها بقاء الوقت كما لا يخفى.
وأما المرسلة: فهي ضعيفة مجردة عن شهرة يعتد بها، كيف؟!
والمحكي عن سيدنا المرتضى (1) وابن إدريس (2) وابن سعيد (3) والمحقق (4) والمصنف في جملة من كتبه (5) والشهيد في الذكرى (6) والدروس (7)