(لا صلاة إلا إلى القبلة، قلت: فأين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير وقت؟
قال: يعيد) (1).
ورواية معمر بن يحيى، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال:
يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها) (2).
ورواية عمار عن الصادق عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: (إن كان متوجها إلى ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع صلاته ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة) (3).
وعن النهاية: أنه وردت رواية بأنه إذا صلى إلى استدبار القبلة، ثم علم بعد خروج الوقت وجب إعادة الصلاة (4).
وفي الجميع نظر; أما الاطلاقات الثلاثة الأول، فهي مقيدة بما سيأتي من الأخبار المفصلة بين بقاء الوقت وخروجه.
ودعوى: عدم شمول الاطلاقات الآتية لصورة انكشاف الاستدبار، إن كان من جهة ندرة انكشاف الاستدبار إلى هذا الحد مع فرض الاجتهاد،