خرج عن ذلك من أتى بالأربع، فالأولى حينئذ منع تحقق الكشف في الاتفاق المذكور.
هذا كله إن جعل المناط في التكليف القبلة الواقعية. أما لو تعلق التكليف بما بين المشرق والمغرب لأنها قبلة في الجملة، كما يظهر من الصحيحتين السابقتين (1)، فامتثال ذلك وإن أمكن بالأربع، إلا أنه يمكن أيضا بالثلاث كما سيجئ، ولم يقولوا به، فالالتزام بالأربع لا بد له من مستند آخر.
بل الموجود في المسألة الروايات الدالة على التخيير، مثل: الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن زرارة، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال: يصلي حيث يشاء) (2).
وصحيحة زرارة: (يجزي المتحير أينما توجه، إذا لم يعلم أين وجه القبلة) (3).
واحتمال تصحيفها عما تقدم من قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة:
(يجزي التحري أبدا... الخ) (4)، كما في المنتقى (5) وعن غيره (6) خلاف الأصل والظاهر، وقول الصدوق بأنه نزلت هذه في قبلة المتحير: (أينما تولوا فثم