وجه الله) (1) فإن الظاهر أن إخباره بذلك على وجه القطع ليس إلا عن رواية معتبرة عنده، لكنها لم توجد في روايات الخاصة وإن وجدت في روايات العامة، كما عن مجمع البيان عن جابر (2).
نعم، في رواياتنا ما يظهر منه شمول الآية للمتحير، مثل: رواية محمد بن الحصين، قال: (كتبت إلى العبد الصالح عن الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي، حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو قد صلى لغير القبلة، أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب (3):
يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله يقول وقوله الحق: (فأينما تولوا فثم وجه الله) (4).
فإن الظاهر من الاستشهاد بالآية المسوقة في مقام التوسعة والرخصة; أن المصلي إنما صلى إلى جهة على وجه التخيير لا على وجه الالتزام بها لظنها قبلة، مع أنه لو منع الظهور فيكفي الاطلاق، فيحكم بعموم الجواب لترك الاستفصال.
ودعوى ظهورها في المتحري ممنوعة جدا وإن كان الغالب عدم خلو المتحير من ظن ولو ضعيفا، لكن مثل هذه الغلبة لا تغني عن الاستفصال على تقدير عدم عموم الحكم للفرد الغير الغالب.