وجب عليه قطعا عينا لتوقف الوجوب العين عليه فهو كباقي شروط الصلاة ويحتمل كون الوجوب كفائيا كتعلم الفقه ويضعف بما قلناه وبعدم المشقة في تعلم الامارات المفيدة للقبلة بخلاف التفقه ويمنع كون وجوب التفقه مطلقا على الكفاية فعلى الأولى يجب التعلم ما دام الوقت باقيا فإذا ضاق ولم يستوف القدر المعتبر في الصلاة قلد أو صلى إلى الأربع على الخلاف وهل الوجوب مختص بعلامات قبلة بلده أم جميع ما يحتمل انتقاله إليه قيل بالأول لوجوب استقبالها الآن وأصالة عدم الاحتياج إلى غيرها ولأنه لم ينقل عن النبي والأئمة عليهم السلام إلزام أحاد الناس بتعلم جميع الجهات بل لم ينقل عنهم إلا تعليم أدلة العراق كما سيأتي ولو فرض الحاجة إلى الانتقال وجب تعلم أدلة قبلة البلد التي ينتقل إليها وهو اختيار الشهيد في البيان والثاني اختياره في الذكرى لاحتمال الانتقال فجأة بحيث لا يمكنه التعلم وعدم النقل لا يدل على العدم وعلى القولين هل يختص الوجوب بما يمكن تحصيل القبلة به ولو في بعض الأوقات كالجدي مثلا أم يجب تعلم ما يمكن استفادتها به في جميع الأوقات لاحتمال عروض الحاجة نهارا بحيث لا يمكنه رؤية النجم كل محتمل أما تعلم جميع ما يمكن من العلامات فلا يجب قطعا لعدم انحصارها وخلو أكثر العلماء المهرة منها بل أصحاب المصنفات من العلماء الأتقياء فضلا عن غيرهم وأراد المصنف بقوله كل فريضة أنه لو اجتمع فرضان في وقت واحد كالظهرين لم يجز الشروع في الثاني منهما حتى يصلى الأول إلى الأربع ليحصل يقين البراءة من الأول عند الشروع في الثاني كالصلاة في الثوبين أحدهما نجس واشتبه بالآخر فتصير صلاة الفريضة أربع مرات إلى أربع جهات بمنزلة فعلها مرة عند اتضاح القبلة ويتفرع على ذلك أنه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيات تعينت العصر لان الجميع مقدار أدائها على تلك الحال ويجب في الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الاخر بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قوائم لأنه المفهوم منها ويحتمل الاجزاء بأربع كيف اتفق لان الغرض إصابة الجهة لا العين وهو حاصل نعم يشترط التباعد بينها بحيث لا يكون بين كل واحدة وبين الأخرى ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف ويضعف بمنع إصابة الجهة مع الأربع كيف اتفق وعدم إمكان دفع احتمال كون القبلة المطلوبة بين الجهتين مطلقا لان قبلة البعيد لا ينحصر في الأربع جهات بل ولا في عشرة كيف وقبلة الشام والعراق ومصر وأكثر بلاد فارس وخراسان ليست على نفس الجهات الأربع فإن قيل اللازم من ذلك عدم الاجتزاء بالصلاة إلى الأربع وإن وقعت على الخط المستقيم لجواز كون القبلة المطلوبة بين الخطين قلنا وجوب ما زاد اندفع بالنص على الاجتزاء ولولا ذلك أمكن القول بعدم الاجتزاء بالأربع فكان الاقتصار عليها رخصة من الشارع وإن لم يصادف أحديهما القبلة كما اجتزأ بالصلاة مع تبين الانحراف اليسير فيصير المصلى الأربع على الوجه المذكور أما مستقبلا للقبلة أو منحرفا عنها بحيث لا يبلغ حد اليمين واليسار وكلاهما مجز بالنص فإن قيل ما تقدم في الرواية من الصلاة لأربع وجوه أعم من وقوعها على الخطوط المذكورة للفرق بين الوجه والجهة قلنا لا يجوز العمل بظاهرها كيف اتفق لاستلزامه في غير ما ذكرنا من من الفرض احتمال كون جهة القبلة خارجة عن الجهة التي صلى إليها وعما يكون خارجا عنها يسيرا والصحة منحصرة فيهما فتعين حملها على الجهات كما فهمه الأصحاب وعبروا به فإن إطلاقهم الجهات الأربع إنما ينصرف إلى ما ذكرناه كما لا يخفى على من أطلع على مطالبهم ومع التعذر أي تعذر الصلاة إلى أربع جهات ويصدق ذلك بتعذر واحدة فما زاد يصلى إلى أي جهة شاء فإن قدر على الصلاة إلى ثلث جهات تخير في الساقطة أو عليها إلى جهتين تخير كذلك ولو لم يقدر إلا على واحدة تخير في أي جهة شاء وهذا التفصيل وهو الصلاة إلى الأربع عند تعذر الاجتهاد على بعض
(١٩٤)