للنوافل بمعنى الشرط كما يستحب الطهارة لها لا بمعنى جوازها بدونه لان المعلوم من فعل النبي والأئمة عليهم السلام الصلاة إلى القبلة ولم ينقل عنهم فعل النافلة حال الاستقرار والاختيار إلى غير القبلة ففعلها إلى غيرها لم تثبت شرعيته فيكون بدعة ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلى والدليل التأسي ويجوز أن تصلى النوافل على الراحلة اختيارا سفرا وحضرا لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام حين سئله عن صلاة النافلة على البعير والدابة قال نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الكاظم عليه السلام في الرجل يصلى النافلة وهو على دابة في الأمصار قال لا بأس قيل ويجوز النافلة إلى غير القبلة وهو مختار المحقق وظاهر الخلاف ولم يذكرا على ذلك دليلا واستدل لهم الأصحاب بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله مع قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام بالجمع بينهما بحمل الأولى على النفل والثانية على الفرض وهو أولى من النسخ وبأن الفعل إذا كان مندوبا يمتنع وجوب كيفيته فلا يعقل وجوب الاستقبال مع ندب الصلاة وأجابوا بأن المراد بالوجوب هنا كونه شرطا للشرعية مجازا لمشاركته الواجب في كونه لا بد منه أو كون وجوبه مشروطا بمعنى أنه أن فعل النافلة وجب فعلها إلى القبلة فمع المخالفة يأثم بترك الاستقبال وبفعلها إلى غير القبلة والمراد بالآية الأولى النافلة على الراحلة أو ماشيا فلا نسخ إذا تقرر ذلك فالقائلون بالاشتراط اختلفوا فأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال فيها بالمعنى المذكور مطلقا كالفريضة إلا في حال الحرب والسفر وأوجبه الشيخ لغير الراكب والماشي ولو حضرا وقد تقدم في الخبرين ما يدل على عدم اشتراطه للراكب ويدل على حكم الماشي ولو في الحضر ما رواه الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى وهو يمشي تطوعا قال نعم ولم يستفصل عليه السلام عن الانحراف وعدمه فيكون الحكم للعموم ومثله القول في الخبر المتقدم عن الكاظم عليه السلام ويشكل بوجوب حمل العام على الخاص ولا يجوز ذلك المذكور من الصلاة على الراحلة وإلى غير القبلة في الفريضة إلا مع العذر كالمطاردة راكبا وماشيا والمرض المانع من النزول أو من التوجه إلى القبلة ولو بمعين والخوف وغيرها من الاعذار فتجوز الصلاة على الراحلة وإلى غير القبلة ويستقبل ما أمكن كما سيأتي وينبغي الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها كركض الدابة ونحوه محافظة على الاستقرار بحسب الامكان ولا فرق في المنع من الصلاة على الراحلة مع الاختيار بين التمكن من استيفاء الأفعال عليها وعدم لعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ووجه عمومها الاستثناء المذكور وغيرها من الاخبار الشاملة لما ذكر وللمعقولة والمطلقة فالقول بالفرق ضعيف وفى حكمها السفينة المتحركة مع التمكن من مكان مستقر في غيرها على أصح القولين لقول الصادق عليه السلام إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا والامر للوجوب ورواية جميل عنه عليه السلام صل فيها أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام محمولة على استقرارها لو على مشقة الخروج التي لا يتحمل مثلها جمعا بين الاخبار ويؤيد المعنى الثاني قوله أما ترضى بصلاة نوح فإنه عليه السلام إنما صلى فيها لعدم تمكنه من غيرها الاستيعاب الماء والأرض ولو اضطر إلى الصلاة فيها فكالدابة في وجوب مراعاة الاستقبال واستيفاء الأفعال بحسب الامكان ولو فقد علم القبلة بالمشاهدة أو ما يقوم مقامها كمحراب المعصوم عول على العلامات المنصوبة للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه وغيرهما ويجتهد في تحصيل القبلة بالظن مع الخفاء أي خفاء العلامات المفيدة للعلم بالجهة فإن جميع ما ذكر من العلامات تفيد العلم بالجهة وبعضها يفيد الظن بالعين والعلامات المفيدة للظن هي الرياح ومنازل
(١٩٢)