ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته،
____________________
قوله: (ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره).
المراد براكب التعاسيف: الهائم الذي لا مقصد له، بل يستقبل تارة ويستدبر أخرى، كذا فسره في التذكرة (١) وأصل العسف خبط الطريق على غير هداية، ومعناه:
إن صلاة النافلة على الراحلة للراكب الذي لا قصد له جائزة ولو إلى غير القبلة كغيره، خلافا لبعض العامة للعموم (٢)، ولا فرق بين بلد إقامته وغيره.
ولا يشترط الاستقبال بتكبيرة الإحرام، صرح به في التذكرة (٣)، ولو حرف الدابة عمدا فكما لو انحرفت، ومستند ذلك كله العموم. ولو كان طريقه إلى غير القبلة فركب مقلوبا ليستقبل صح بطريق أولى، وخلاف الشافعي (٤) لا يلتفت إليه.
فرع:
المتنفل ماشيا كالراكب فلي الاستقبال، لظاهر قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (5)، فقد روي أنها نزلت في التطوع (6)، وفي صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: (إنه يتوجه إلى القبلة، ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة، وركع وسجد، ثم مشى " (7)، فيمكن حمله على الأفضلية.
قوله: (ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته).
أي: ولو اضطر إلى الصلاة على الراحلة في الفريضة، ووجه البطلان أن جوازها
المراد براكب التعاسيف: الهائم الذي لا مقصد له، بل يستقبل تارة ويستدبر أخرى، كذا فسره في التذكرة (١) وأصل العسف خبط الطريق على غير هداية، ومعناه:
إن صلاة النافلة على الراحلة للراكب الذي لا قصد له جائزة ولو إلى غير القبلة كغيره، خلافا لبعض العامة للعموم (٢)، ولا فرق بين بلد إقامته وغيره.
ولا يشترط الاستقبال بتكبيرة الإحرام، صرح به في التذكرة (٣)، ولو حرف الدابة عمدا فكما لو انحرفت، ومستند ذلك كله العموم. ولو كان طريقه إلى غير القبلة فركب مقلوبا ليستقبل صح بطريق أولى، وخلاف الشافعي (٤) لا يلتفت إليه.
فرع:
المتنفل ماشيا كالراكب فلي الاستقبال، لظاهر قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (5)، فقد روي أنها نزلت في التطوع (6)، وفي صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: (إنه يتوجه إلى القبلة، ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة، وركع وسجد، ثم مشى " (7)، فيمكن حمله على الأفضلية.
قوله: (ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته).
أي: ولو اضطر إلى الصلاة على الراحلة في الفريضة، ووجه البطلان أن جوازها