لقوة أدلته سندا ودلالة واعتضادا كما هو واضح، بل ورد في السفينة التي قد جعل المحمل بمنزلتها في خبر ابن عذافر (1) الرخصة بتكبير النافلة إلى غير القبلة، ففي خبر زرارة (2) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن تفسير العياشي " قلت: أتوجه نحوها - أي القبلة - في كل تكبير فقال: أما النافلة فلا، إنما يكبر إلى غير القبلة، ثم قال:
كل ذلك قبلة للمتنفل، أينما تولوا فثم وجه الله " إلى غير ذلك.
فما عساه يظهر من المحكي عن المبسوط والخلاف والجامع - من اشتراط الاستقبال بالتكبيرة للماشي ومنها ومن الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر والجامع وابن فهد والنهاية من اشتراطه فيها للراكب، بل عن ابن إدريس منهم نسبته إلى جماعة الأصحاب إلا من شذ للأصل، والخبرين المزبورين - ضعيف جدا، نعم هو أولى، كما عن جمل العلم والعمل والمراسم التعبير بذلك في الراكب، بل صريح المبسوط استحباب الاستقبال له في غير التكبير من الصلاة أيضا، أما فيه فهو شرط عنده، وإن كان يمكن المناقشة فيه في الجملة باطلاق الأخبار السابقة، خصوصا المتضمنة لفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) منها الذي لا يفعل إلا الأفضل، كما أومأ إليه خبر إبراهيم الكرخي السابق (3) إلا أن الأمر سهل في الحكم الاستحبابي الذي يتسامح فيه.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف الاشتراط المزبور، كضعف القول بعدم جواز أصل فعل النافلة للراكب والماشي حضرا، كما عساه يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل والحلي وسلار، بل هو ظاهر النافع والمحكي عن النهاية وجمل العلم والعمل، ولعل المستند كما في الرياض إما الاقتصار فيما خالف الأصل - الدال على لزوم الصلاة إلى القبلة