قال: (صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر... الحديث) (1).
ومثلها: الأخبار الكثيرة الدالة على أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة، منها: ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن أحمد بن يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك القدم، والقدمين، والأربعة، والقامة، والقامتين، وظل مثلك، والذراع، والذراعين، فكتب عليه السلام: (لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة، وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثمان ركعات، وإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر) (2).
إلى غير ذلك من الأخبار.