وما رواه في الفقيه (1) قال: (سأل ذريح أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ فقال: نعم إذا خشي الدم).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال:
بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر).
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام).. الرواية المتقدمة في الفصل الأول (3) حيث قال فيها: (ويحك الجسد ما لم يدمه).
وفي الصحيح عن الحلبي (4) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم، ولا يدمى).
وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: (سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟ قال: لا بأس، ولا ينبغي أن يدمي فمه) ولفظ: (لا ينبغي) في الأخبار بمعنى التحريم شائع، كما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم.
وأما ما يدل على القول الثاني فصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: (لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر).
قال في الفقيه (7): واحتجم الحسن بن علي (عليهما السلام) وهو محرم.
وصحيحة معاوية بن عمار (8) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يستاك؟ قال: نعم. قلت: فإن آدمي يستاك؟