خلاه، أو يعضد شجره، إلا الإذخر، أو يصاد طيره. وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة ما بين لابتيها: صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد: أن يختلى خلاها، أو يعضد شجرها، إلا عودي الناضح) وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق (1) قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: حرم الله (تعالى) حرمه: أن يختلى خلاه، أو يعضد شجره، إلا الإذخر، أو يصاد طيره).
وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (رآني علي بن الحسين (عليه السلام) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى، فقال: يا بني إن هذا لا يقلع).
وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: (قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال: نعم. قلت: فمن الحرم؟ قال: لا).
وما رواه الكليني عن عبد الكريم عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة) وما رواه الصدوق عن منصور بن حازم (5) (أنه سأل أبا عبد الله