ويمكن الحمل على حال الوضوء، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام.
وهذه الرواية رواها في الوافي (1) بهذا الوجه الذي نقلناه، والموجود في كتب الحديث (2): (عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر) فيكون الحديث صحيحا، لعطف المفضل على جعفر بن بشير. ولكنه لا يخلو من اشكال كما نبه عليه جملة من المحدثين لأن جعفر بن بشير من أصحاب الرضا (عليه السلام) فتبعد روايته عن الصادق (عليه السلام). واحتمل بعض سقوط الواسطة، وبعض التحريف في الاتيان بالواو عوض (عن). والظاهر أن ما ذكره في الوافي اجتهاد منه، كما هي عادته في تصحيح الأخبار متنا وسندا بما أدى إليه فكره.
هذا كله في ما لو كان المس في غير الوضوء، أما لو كان فيه فالمشهور أنه لا شئ عليه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الهيثم بن عروة التميمي (3) قال: (سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء، فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان. فقال: ليس بشئ ما جعل عليكم من الدين من حرج) (4).
وألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل أيضا. قال في المدارك:
وهو حسن. بل مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة والحك الضروري به أيضا. انتهى.
ونقل في الدروس عن الشيخ المفيد: أنه أوجب الكف في السقوط