قال: نعم، هو من السنة).
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(سألته عن المحرم يعصر الدمل، ويربط عليه الخرقة؟ فقال: لا بأس).
وما رواه في الكافي في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه.
قال: يحكه، فإن سال منه الدم فلا بأس).
وبهذه الأخبار أخذ صاحب المدارك، ومثله صاحب الذخيرة، وجمع بينها وبين الأخبار المتقدمة بحمل النهي في الأخبار المتقدمة على الكراهة.
وأنت خبير بما فيه، كما أشرنا إليه في غير موضع من ما تقدم. على أنه إنما يتم القول بالكراهة لو لم يمكن هنا وجه آخر للجمع بين الأخبار المذكورة مع أنه ليس كذلك، فإن الظاهر في الجمع أنما هو حمل هذه الأخبار على الضرورة، فإن هذه الأخبار مطلقة والأخبار الأول مفصلة بين الاختيار فيحرم والاضطرار فيجوز. والقاعدة تقتضي حمل المجمل على المفصل. فالقول بالكراهة كما صارا إليه ضعيف.
وأما ما اعتضد به في المدارك من رواية يونس بن يعقوب (3) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا أحبه) قال: فإن لفظ: (لا أحبه ظاهر في الكراهة