إلا مع الحاجة. وبه قال شيخنا المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد. والثاني أنه مكروه. ذكره في الخلاف، وبه قال ابن حمزة. ثم قال: والأقرب الأول. وجملة من المتأخرين قد أجروا الخلاف أيضا في اخراج الدم ولو بحك جلده أو بالسواك أو نحو ذلك. وبذلك يظهر لك أن ما ذكره في المدارك بعد ذكر المصنف اخراج الدم بهذه الوجوه بقوله: (القول بالتحريم في الجميع للشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، والمرتضى، وابن إدريس. ثم نقل القول بالكراهة عن الشيخ في الخلاف، وجمع من الأصحاب ليس من ما ينبغي. ثم إن ممن اختار القول بالكراهة أيضا المحقق في الشرائع والسيد السند في المدارك.
ويدل على القول الأول ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم).
وعن زرارة في القوي عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال:
(لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة).
وما رواه الشيخ عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) (عن المحرم يحتجم؟ قال: لا، إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة. وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم، ولا يحلق الشعر).