من الشجر والحشيش، وبه يجب الخروج عن حكم الأصل. وأما ما ذكره من أن الخلي هو الرطب من النبات فهو مسلم بناء على ما نقله من عبارة القاموس، حيث إنه فسره بذلك، وأما عبارة الصحاح التي قدمنا ذكرها فقد فسره فيها باليابس (1) وقال في كتاب مجمع البحرين في ما أوله الخاء المعجمة: لا يختلي خلاها بضم الخاء وفتح اللام، أي لا يجز نبتها الرقيق ولا يقطع ما دام رطبا، وإذا يبس فهو حشيش. وظاهر هذا الكلام أن اطلاق الخلي عليه إنما هو ما دام رطبا وإذا يبس يسمى حشيشا. وحينئذ فالحشيش هو اليابس، مع أنه قد دلت صحيحة جميل بن دراج وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتان على تحريم نزع الحشيش. ومع الاغماض عن ما ذكرناه فلا أقل من أن يكون الحشيش شاملا للرطب واليابس، فاطلاق التحريم في الصحيحتين المذكورتين شامل للفردين. وبذلك قال الشيخ على ما ذكره في المختلف حيث نقل عنه أنه قال: حشيش الحرم ممنوع من قلعه، فإن قلعه أو شيئا منه لزمته قيمته. ولا بأس أن تخلى الإبل ترعى. وقال ابن الجنيد: فأما الرعي فيه فمن ما لا أختاره، لأن البعير ربما جدب النبت من أصله. فأما ما حصده الانسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس به. أقول: اطلاق صحيحة حريز المتقدمة الدالة على أنه يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء، ومثلها صحيحة محمد بن حمران يدفع ما ذكره من منع الرعي. ومع تسليم أن الخلي عبارة عن الرطب خاصة فتخصيص الخلي بالذكر لا يدل على عدم شمول الحكم لغيره.
ومع تسليمه فإنه مخصوص بالحشيش ولا دليل على ذلك في الشجر.