المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة؟ قال: يطعم كفا من طعام أو كفين).
وعن الحسن بن هارون (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات؟ قال: إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به، فإن تمرة خير من شعرة).
أقول: وقضية ضم هذه الأخبار مطلقها إلى مقيدها الاكتفاء بالكف من الطعام أو السويق أو التمر، والمد أفضل. وأما ما ذكر من هذه الأقوال فلم أقف لها على دليل.
وأما ما رواه الشيخ عن ليث المرادي (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا. فقال: لا يضره) فقد حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لأن من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك. واحتمل بعض الحمل على الانكار.
أقول: غاية الخبر أن يكون مطلقا بالنسبة إلى الكفارة، فيجب تقييده. ولا ينافيه قوله: (ولا يضره) لامكان الحمل على عدم افساد الحج.
وأما ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر (3) قال: (دخل النباجي على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ) فحمله الشيخ على صورة السهو وعدم التعمد. أقول: