(عليه السلام) (1) قال: (لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل بكحل فارسي) قال في القاموس: كحل فارس: الانزروت وكحل خولان: الحضض.
أقول: وهذه الأخبار ما بين ما هو ظاهر في المنع من حيث قصد الزينة به كما ذكره الصدوق في المقنع وما بين ما هو ظاهر في المنع مطلقا، معللا في بعضها بلزوم حصول الزينة منه وإن لم يقصدها كما هو القول المشهور. ويشير إلى ما قلناه ما في صحيحتي حريز من قوله (عليه السلام): (إن السواد زينة) فعلل التحريم بما يحصل منه الزينة وإن لم يقصده المكتحل، وأما إذا قصدها فلا اشكال في التحريم. ولا تنافي بين هذه الأخبار. وحينئذ فتخصيص الصدوق التحريم بقصد الزينة ليس في محله، لأن فيه طرحا لهذه الأخبار الباقية. وبذلك يظهر قوة القول المشهور.
وأما ما ذكره في الخلاف فيحتمل أن يكون مستنده قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الثانية: (لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه) وقوله (عليه السلام) في صحيحته أو حسنته التي بعدها (لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه) والجواب: حمل الكحل هنا على سائر الأكحال غير السواد، جمعا. ويشير إليه قوله بعد هذه العبارة:
(فأما للزينة فلا) يعني: الكحل الأسود الذي تحصل منه الزينة ويكتحل به للزينة.
وأما ما ذكره في الذخيرة بعد نقل جملة من هذه الأخبار: