الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٥ - الصفحة ٤٦٣
قولان، قال في المدارك: أظهرهما الثاني، وهو خيرة المنتهى. ولعل وجه الأظهرية أن مجموع هذين اللفظين يتضمن نفيا واثباتا، وهو من ما لا يكاد يقع في مقام واحد، بل المتبادر الشائع إنما هو استعمال (بلى والله) في مقام الاثبات و (لا والله) في مقام النفي، فيكون أيهما أتى به في مقامه جدالا. وبه يظهر أن ما علقه بعض مشايخنا على هذا الموضع من الكتاب من أن في هذه الأظهرية تأملا، وقد بسطنا الكلام في بعض رسائلنا لا أعرف له وجها. وكان الواجب أن يبين لنا في هذا المقام ما بسطه في بعض رسائله ولو بالإشارة إلى ذلك.
والذي وصل إلي من روايات المسألة زيادة على ما تقدم أخبار:
أحدها ما ورآه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم والحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): (في قول الله (عز وجل):
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (2).. إلى أن قال: فقالا له: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله (عز وجل) له حدا، يستغفر الله، ويلبي.
فقالا له: فمن ابتلي بالجدال فما عليه؟ فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه: شاة، وعلى المخطئ بقرة) وروى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي نحوه (3).
وثانيها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

(١) الفقيه ج ٢ ص ٢١٢، والوسائل الباب 32 من تروك الاحرام، والباب 2 و 1 من بقية كفارات الاحرام (2) سورة البقرة، الآية 197 (3) الوسائل الباب 2 و 1 من تروك الاحرام
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست