وقال في من لا يحضره الفقيه (1): (وسأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي. فقال: تلبس المسك والخلخالين).
وقال: وفي رواية حريز (2) قال: (إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزعه عنها).
وما رواه في التهذيب (3) في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: (وتلبس الخلخالين والمسك) وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (تلبس المحرمة الخاتم من الذهب).
أقول: والمستفاد من مجموع روايات المسألة وضم بعضها إلى بعض هو أنه يحرم عليها قصد الزينة، سواء كان بما تعتاده قبل الاحرام أم لا، وعليه تدل رواية النضر وصحيحة محمد بن مسلم المذكورتان. وإليه يشير قوله في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج: (تحرم فيه وتلبسه، من غير أن تظهره للرجال) من زوجها وغيره من أقاربها. فلا وجه لتخصيص الزوج، كما وقع في عبارات جملة من الأصحاب. وأما ما لم تقصد به الزينة فلا بأس بما اعتادته قبل الاحرام بشرط أن لا تظهره، وفي غير المعتاد تردد، والأحوط تحريمه.
والظاهر أنه لا فدية في لبس القفازين ولا الحلي المحرم سوى