وعليه تدل جملة من الأخبار: منها ما رواه ثقة الاسلام (عطر الله تعالى مرقده) في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا. ثم قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنها من تمام حجه).
وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يصر الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم. ويلبس المنطقة والهميان).
وما رواه الصدوق (نور الله مرقده) في الموثق عن يونس بن يعقوب (3) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، وما خيره بعد نفقته).
وعن أبي بصير عنه (عليه السلام) (4) أنه قال: (كان أبي يشد على بطنه نفقته يستوثق بها، فإنها تمام حجه).
وما تضمنه صحيح أبي بصير من النهي عن شد المحرم العمامة على بطنه لعله محمول على الكراهة، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (المحرم يشد على بطنه العمامة، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار، ولا يرفعها إلى صدره).
ويمكن حمل البطن في صحيحة أبي بصير على الصدر، جمعا بين الخبرين، فإن ظاهر هذه الصحيحة تحريم الشد على الصدر. وباب