محرم، لأنه من الزينة. ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، أن السواد زينة).
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن الكحل للمحرم. قال: أما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنه يعني: أبا عبد الله) عليه السلام) (2) قال: (تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة).
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا).
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح (4) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران).
وما رواه ثقة الاسلام عن معاوية في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (المحرم لا يكتحل إلا من وجع. وقال: لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما للزينة فلا).
وعن أبان عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال:
(إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب) وما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله