ويدل على القول المشهور الأخبار: منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): (أن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح).
وفي من لا يحضره الفقيه (3) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (المحرم إذا خاف لبس السلاح).
وفي الكافي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال:
(لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو).
ودلالة هذه الأخبار على التحريم وإن كان بالمفهوم إلا أنه مفهوم شرط، وهو حجة عند محققي الأصوليين وعندي، للأخبار المتقدمة في مقدمات الكتاب. إلا أنه ربما يقال: إن المفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عن ما عدا محل الشرط، وهنا ليس كذلك. ولا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف لا تحريمه. ويؤيده أن مقتضى الرواية الأولى لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف. ولا قائل به.
ويمكن حملها على ما لا يجوز للمحرم لبسه كالدرع، ومعه يسقط الاحتجاج بها رأسا. ومن أجل هذه الوجوه مال في المدارك إلى القول بالكراهة وفاقا للمصنف. وفيه نظر، فإن الظاهر أن ما ذكره من