والمشهور الأول، وهو المعتمد. ويدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا أحرمت فعليك بتقوى الله (تعالى) وذكر الله كثيرا، وقلة الكلام إلا بخير، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله (عز وجل)، فإن الله (تعالى) يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (2) والرفث:
الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله) وزاد في الكافي: (واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، وعليه دم يهريقه ويتصدق به. وقال: اتق المفاخرة، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله (تعالى)، فإن الله (عز وجل) يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق (3) قال أبو عبد الله (عليه السلام): من التفث أن تتكلم في احرامك بكلام قبيح، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب، فكان ذلك كفارة لذلك.
قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري. قال: ليس هذا من الجدال، إنما الجدال: لا والله وبلى والله) ورواه الصدوق (4)