السلام) (1) قال: (المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة) ورواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي مثله (2) ورواه أيضا عن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن مثله (3) وزاد: وقال: (لا بأس بالريح الطيبة في ما بين الصفا والمروة من ريح العطارين، ولا يمسك على أنفه).
وروي في الكافي في الصحيح عن محمد بن إسماعيل (4) والظاهر أنه ابن بزيع قال: (رأيت أبا الحسن (عليه السلام) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم، فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه).
وعن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:
(قلت له: الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم؟ قال:
إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه.
وقال: تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك).
وعن حنان بن سدير عن أبيه (6) قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران، ولا يطعم شيئا من الطيب).
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما