بالعموم ذهب المحقق والعلامة وأكثر المتأخرين وهو المشهور بين الأصحاب.
والذي وصل إلي من الأخبار المتعلقة بذلك ومنها نشأ هذا الاختلاف روايات:
منها ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك، واتق الطيب في طعامك، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان، ولا يتلذذ به، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه. يعني من الطعام).
ورواه الكليني في الحسن عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) وفيه: بقدر ما صنع قدر سعته).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: (من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه