إن حال المحرم ضيقة.. إلى أن قال: ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة. ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه).
وصاحب المدارك هنا إنما استدل على الحكم الثاني بحسنة مسمع المذكورة، وطعن فيها بقصور سندها بعدم توثيق الراوي، ومعارضتها بموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): (في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى؟ قال: ليس عليه شئ) قال: وأجاب الشيخ عنها بالحمل على حال السهو دون العمد. وهو بعيد. انتهى.
وفيه (أولا): أن الدليل غير منحصر في رواية مسمع، بل هو كما عرفت في صحيحة معاوية بن عمار المذكورة. والعجب أنه نقل صدرها دليلا على الحكم الأول، وغفل عن عجزها الدال على الحكم الثاني.
و (ثانيا): أنه قد عد حديث مسمع المذكور في الصحيح فضلا عن الحسن في مواضع عديدة من كتاب الحج، وعده في الحسن كما هو المشهور بين أصحاب هذا الاصطلاح في موضع آخر، وطعن فيه في هذا الموضع وغيره أيضا، وهذا من جملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه كما أشرنا إليه في غير مقام من شرحنا على الكتاب. ومن المواضع التي عده في الصحيح في شرح قول المصنف: (ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا) قال: وفي الصحيح عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين..
الحديث).