فالمشهور أنه إن كان موسرا فبدنة، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة.
والمستند في ذلك ما رواه الشيخ عن أبي بصير (1) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟
فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال: أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له).
ومقتضى التعليل المذكور وجوب الكفارة وإن لم يمن. ولا أعلم به قائلا، بل عباراتهم كلها صريحة في التقييد بالامناء.
وعن الصدوق في المقنع أنه يتخير بين الجزور والبقرة. فإن عجز فشاة. ويدل عليه ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح (2) قال:
(سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل. قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة).
وعن الشيخ المفيد مثل القول الأول، إلا أنه زاد: وإن لم يجد شيئا من ما ذكرناه لتعذره في الحال فعليه صيام ثلاثة أيام يصومها.
ولم أقف في الأخبار له على دليل. ولعله نظر إلى أن آخر ما يجب عليه الشاة، وأن صيام الثلاثة يقوم مقامها مع تعذرها، كما صرح به في غير هذا الحكم.
بقي في المسألة رواية ثالثة، وهي ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (3): (في محرم نظر إلى غير أهله