قال في المدارك بعد نقل ذلك: إنه قد اعترف جملة من الأصحاب بعدم الوقوف على مستنده. والظاهر أنه أشار بذلك إلى ما ذكره جده (قدس سرهما) في المسالك والروضة، حيث قال في الأول بعد نقل عبارة المصنف الدالة على التخيير بين الشاة والبقرة بعد العجز عن البدنة ما لفظه: لا اشكال في وجوب البدنة للجماع وبعد المقفين وقبل طواف الزيارة، بل بعده أيضا قبل طواف النساء وإنما الكلام في هذين البدلين، فإن النصوص خالية عن البقرة وعن الشاة من جهة كونهما بدلا، وإنما الموجود في رواية معاوية بن عمار وجوب جزور مطلقا، وفي رواية العيص بن القاسم دم. لكن الذي عليه الأصحاب هو التفصيل، فالعمل به متعين، ولعل فيه جمعا بين الروايتين. لكن الموجود في كلامهم أن الشاة مرتبة على العجز عن البقرة، كما أن البقرة مرتبة على البدنة. والمصنف هنا خير بين الشاة والبقرة. وما ذكروه أولى. انتهى.
أقول: لا ريب أن مستند الأصحاب في الحكم المذكور هو ما رواه الصدوق في الفقيه عن خالد بياع القلانس (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال: عليه بدنة. ثم جاءه آخر فسأله عنها، فقال: عليه بقرة.
ثم جاءه آخر فسأله عنها، فقال: عليه شاة. فقلت بعد ما قاموا:
أصلحك الله (تعالى) كيف قلت: عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة).
وحيث إن الفاضلين المذكورين ومثلهما صاحب الذخيرة حيث