جعل الدبر من الفرج. وقال في الخلاف: إذا وطئ في الفرج فسد حجه، وإن وطئ في ما دونه لم يفسد حجه وإن أنزل، ثم قال:
ومن أصحابنا من قال: اتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء باتيانها في دبرها، كل ذلك يتعلق به فساد الحج. وبه قال الشافعي (1) ومنهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا بالوطئ في القبل من المرأة. واستدل على الأول بالاحتياط، وعلى الثاني بالبراءة.
وقال ابن البراج: إذا جامع في الفرج أو في ما دونه متعمدا قبل الوقوف بالمزدلفة فسد حجه.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: فإن جعل الفرج عبارة عن القبل وما دونه عبارة عن الدبر صح كلامه وإلا فلا.
ثم قال: وابن إدريس فصل كالشيخ في المبسوط، وباقي علمائنا أطلقوا كالشيخ في النهاية.
ثم قال: والأقرب عندي أنه لا فرق بين القبل والدبر سواء كان بامرأة أو بغلام، لنا: أنه هتك محرم عليه مساو للقبل في الأحكام فيساويه في الافساد. ولأنه أفحش فالعقوبة به أتم. ولأنه يصدق عليه أنه واقع وغشى امرأته فيثبت فيه الحكم، ولأن الأحاديث معلقة عليه ثم قال: احتج الآخرون بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله في ما دون الفرج. قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل) ثم أجاب بأنا نقول بموجبه، لأن الدبر يسمى فرجا، لأنه مأخوذ من