الانفراج وهو متحقق فيه. انتهى.
أقول: لا ريب أن ظاهر لفظ الوقوع في الروايات المتقدمة صادق على القبل والدبر. بقي الكلام في هذه الرواية من حيث تضمنها للوقوع على أهله في ما دون الفرج، فربما يتوهم منها اختصاص الفرج بالقبل، كما هو أحد القولين في المسألة، فيمكن أن يخصص بها اطلاق الروايات المتقدمة. ومن ما أيدها بعض الأخبار المتقدمة في باب غسل الجنابة في مسألة الجماع في الدبر (1). والجواب عن ذلك أن يقال: إن المفهوم من كلام أهل اللغة أن الفرج يطلق على الموضعين لا اختصاص له بالقبل، قال ابن الأثير في النهاية: وفي حديث أبي جعفر الأنصاري: (فملأت ما بين فروجي) جمع فرج وهو ما بين الرجلين، يقال للفرس: ملأ فرجه وفروجه. إذا عدا وأسرع.
وبه سمي فرج المرأة والرجل، لأنهما بين الرجلين. انتهى. وقال في القاموس: والفرج: العورة. وقال الفيومي في كتاب المصباح المنير: والفرج من الانسان يطلق على القبل والدبر، لأن كل واحد منهما منفرج أي منفتح. وأكثر استعماله في العرف في القبل. وقد ورد في حديث الاستنجاء (2): اللهم حصن فرجي. وحينئذ فيجب حمل الصحيحة المذكورة على الوقوع في ما عدا القبل والدبر من البدن مثل أن يكون بين الأليتين من دون ايقاب، أو التفخيذ للمرأة، كما يشير إليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الأخرى (3):