الثالث قد تقرر في مسألة بيض النعام كما تقدم أن المشهور أن في كسره مع عدم تحرك الفرخ الارسال، وعليه دلت جملة من الأخبار المتقدمة. هذا مع عدم أكله. وهذه الرواية قد تضمنت الكسر والأكل مع أن الواجب عليه شاة لا غير. ومن ثم قيده بعضهم بأن لا يكسره المحرم بل يشتريه له المحل مطبوخا ومكسورا، أو يطبخه ويكسره هو دون المحرم، فعلى هذا لا يبقى عليه إلا كفارة الأكل وهي الشاة. وعلى هذا لو كسره المحرم وأكله وجب عليه الارسال للكسر والشاة للأكل.
الرابع لو كان المشتري للمحرم محرما مثله احتمل وجوب الدرهم خاصة، لأن ايجابه على المحل يقتضي ايجابه على المحرم بطريق أولى والزائد منفي بالأصل. ويحتمل وجوب الشاة لمشاركته للمحرم، كما لو باشر أحدهما القتل ودل الآخر. والظاهر رجحان الاحتمال الثاني فإنه أنسب بالقواعد المتقدمة. ولو اشتراه المحرم لنفسه فكسره وأكله وجب عليه فداء الكسر والأكل. ولو اشتراه مكسورا فأكله وجب عليه فداء الأكل. لكن هل يكون هنا فداؤه الدرهم نظرا إلى الشراء، أو الشاة نظر إلى الأكل، أو الارسال لوجوبه بدون الشراء؟
احتمالات.
الخامس لو ملكه المحل بغير شراء وبذله للمحرم فأكله، ففي وجوب الدرهم على المحل وجهان، يلتفتان إلى عدم النص في ذلك، لخروج هذه الصورة عن مورد الخبر، وإلى أن السبب إعانة المحرم، ولا أثر لخصوصية سبب تملك العين. واستظهر أولهما في المدارك.
وقوى ثانيهما ابن فهد في المهذب.