السلام) (1): (في المحرم يصيد الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال:
(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): محرم أصاب صيدا؟ قال:
عليه الكفارة. قلت: فإن هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة).
والجواب عن الآية ظاهر من ما سبق، فإن لفظ العود إنما يقال لفعل الشئ ثانيا بعد فعله أولا، وحينئذ فلا يمكن أن يحمل صدر الآية على ما يشمل العود. وعن الخبرين بالحمل على غير المتعمد.
والتحقيق أن جملة روايات المسألة ما عدا مرسلة ابن أبي عمير مطلقة، فمنها ما دل على عدم التكرار مطلقا، متعمدا كان أو ساهيا كصحيحتي الحلبي المتقدمتين، ومنها ما دل على التكرار مطلقا، كصحيحتي معاوية بن عمار المذكورتين، إلا أنه لا قائل بالاطلاق الأول، ومرسلة ابن أبي عمير قد دلت على تقييد كل من الاطلاقين بالآخر، فتصير وجه جمع بين أخبار المسألة.
وفي حديث الجواد مع المأمون، المنقول في جملة من الأصول ومنها: تفسير الثقة الجليل علي بن إبراهيم (3) وفيه: (وكل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه، إلا الصيد فإن عليه فيه الفداء، بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد.. إلى أن قال: وإن كان ممن عاد فهو ممن