تضييع بعض حق المالك، وايجاب شئ آخر معه يقتضي الخروج عن اطلاق استحقاق المالك الفداء، وعدم ايجاب شئ واضح البطلان، لأن فيه تضييعا للمال المحترم بغير سبب ظاهر. ولأنه إذا وجبت القيمة السوقية في حال عدم الاحرام والخروج عن الحرم، فالمناسب التغليظ معهما أو مع أحدهما، فلا أقل من المساواة.
ومنها لو كان المتلف بيضا ووجب الارسال، وقلنا إن الفداء للمالك ولم ينتج شيئا، يلزم ضياع حق المالك، وهو باطل. وإن أوجبنا القيمة السوقية معه لم يصدق أن الفداء للمالك. وإن نفينا الارسال وأوجبنا القيمة لزم الخروج عن النصوص الصحيحة المتفق على العمل بمضمونها بين الأصحاب.
ومنها أنه لو اشترك في قتله جماعة فقد تقدم أنه يلزم في قتله الفداء على كل واحد منهم، واجتماع الجميع للمالك خروج عن قاعدة ضمان الأموال.
ومنها أنه قد تقدم أن المباشر إذا اجتمع مع السبب كالذابح مع الدال ضمن كل واحد منهما فداء، واجتماعهما للمالك خروج عن القاعدة واعطاء له زيادة عن ما يجب له.
إلى غير ذلك من الاشكالات اللازمة من اطلاق كون الفداء في المملوك للمالك.
أقول: ومن أظهر ما يرد على هذا الاطلاق ويبطله بالاتفاق تصريح القرآن العزيز في الفداء من الأنعام أنه (هديا بالغ الكعبة) (1) أعم من أن يكون مملوكا وغيره، فكيف يكون للمالك والصيام أو الاطعام للمساكين في بعض المراتب؟ وأي تعلق لهذا بالمالك؟ ونحو ذلك من ما تقدم.