وأجاب عنه في الدروس: أما بحمل المخاض هنا على بنت المخاض وهو بعيد جدا. وأما بالتزام وجوب ذلك في الطائر بطريق أولى.
وفيه اطراح للنص المتقدم. بل قيل إن فيه مخالفة للاجماع أيضا. وأما بالتخيير بين الأمرين. وهو مشكل أيضا. والأجود اطراح الرواية المتضمنة لوجوب المخاض في الفرخ، لضعفها ومعارضتها بما هو أصح منها اسنادا وأظهر دلالة، والاكتفاء بالبكر من الغنم المتحقق بالصغير وغاية ما يلزم من ذلك مساواة الصغير والكبير في الفداء، ولا محذور فيه. انتهى.
أقول: قد عرفت من ما قدمنا أن هذا الاشكال لازم له في ما ذهب إليه من اطلاق القول بوجوب الحمل في فرخ بيض الحمام إذا تحرك ولو بالنسبة إلى المحل في الحرم، مع أن الواجب في الفرخ في هذه الصورة إنما هو نصف درهم كما عرفت، فكيف يكون الواجب في الفرخ الكامل نصف درهم، وفي الفرخ المتحرك في بيضه حمل، وهو ماله أربعة أشهر من أولاد الضأن؟ مع أنه لا رواية صريحة ثمة بوجوب الحمل في الفرخ المتحرك في الصورة المذكورة، إلا ما يدعى من اطلاق صحيحة علي بن جعفر، والرواية بالمخاض في المسألة التي ذكرها موجودة. ولا يبعد في هذا المقام ما نقله جده (قدس سره) في المسالك حيث قال في الجواب عن الاشكال المذكور: وقد أجيب أيضا بأن مبنى شرعنا على اختلاف المتماثلات واتفاق المختلفات، فجاز أن يثبت في الصغير أزيد من ما يثبت في الكبير في بعض الموارد، وفي بعض آخر بالعكس، وإن كان ذلك خلاف الغالب. انتهى. وبالجملة فإنه متى دل النص على حكم ولا معارض له فرده بمجرد هذه الاستبعادات مشكل.