من يتأذى بها فيقتل ويكفر. قال: وقوله: (لا شئ عليه) يعني:
من العقاب أو لا شئ معين. واقتصر في الإستبصار على الأخير.
وجملة من متأخري المتأخرين قد جمعوا بين الأخبار هنا بالاستحباب.
والذي يقرب عندي هو حمل الروايات الأخيرة على التقية، فإنه مذهب جملة من العامة، ونقل ذلك في المنتهى والتذكرة عن مالك في إحدى الروايتين (1) وسعيد بن جبير وطاووس وأبي ثور وابن المنذر.
وعن أصحاب الرأي وعن مالك في إحدى الروايتين: أنه يتصدق بمهما أمكن من قليل أو كثير. ولم ينقل القول بكف من طعام كما هو المروي في الروايات الأول إلا عن عطاء خاصة (2).
والسيد السند في المدارك بعد أن نقل عبارة المصنف المشتملة على كف من طعام قال: واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن حماد ابن عيسى.. ثم ساق الرواية المتقدمة، ثم قال: وعن محمد بن مسلم.. ثم ساق الرواية كما قدمناه، ثم طعن فيهما بأن في طريقهما عبد الرحمان وهو مشترك بين جماعة: منهم: عبد الرحمان ابن سيابة، وهو مجهول، ثم ذكر صحيحة معاوية بن عمار الدالة على أنه لا شئ في القملة، ثم نقل جمع الشيخ الذي نقلناه ورده بأنه حمل بعيد، مع أنه لا ضرورة تلجئ إليه، لامكان حمل